السيد محمد تقي المدرسي
74
فقه العهود والمواثيق
قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) ( النحل ، 94 ) . السُنَّة الشريفة : 1 روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله : ) الأيْمان ثلاث : يمين ليس فيها كفّارة ، ويمين فيها كفّارة ، ويمين غموس توجب النار . فاليمين التي ليس فيها كفّارة : الرجل يحلف على باب برٍّ أن لا يفعله ، فكفّارته أن يفعله . واليمين التي تجب فيها كفّارة : الرجل يحلف على باب معصيةٍ أن لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة . واليمين الغموس التي توجب النار : الرجل يحلف على حق امرءٍ مسلم على حبس ماله ) . « 1 » 2 وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه الطاهرين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( في حديث المناهي ) : ( ونهى عن اليمين الكاذبة ، وقال : إنها تترك الديار بلاقع . وقال : من حلف بيمين كاذبة صبراً ليقطع بها مال امرءٍ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان ، إلّا أن يتوب ويرجع ) . « 2 » 3 وروى الإمام الصادق عن آبائه الكرام عن علي عليهم
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 ، كتاب الأيْمان ، الباب 9 ، ص 127 ، ح 1 ( 2 ) المصدر ، الباب 4 ، ص 121 ، ح 14 .